عبد الملك الجويني
202
نهاية المطلب في دراية المذهب
وقد [ يسنح ] ( 1 ) في هذا الفصل ( 2 ) إنْ بعّضنا القصاصَ الكلامُ فيما يؤخذ من رأس كل واحد : أما القدر ، فعلى ما أشرنا إليه ، وأما المحل ، فمشكلٌ ، ونضّطر إلى رد الأمر إلى اختيار المقتص منه أو المقتص ، وقد سبق لهذا نظير . فأما القول في الأرش [ فيقرُب ] ( 3 ) من القول في القصاص ، فيحتمل [ أن نفض أرشاً واحداً عليهم ] ( 4 ) ونجعلهم كالجارح الواحد ، ويجوز أن نوجب على كل واحد [ أرشاً ] ( 5 ) ، وهذا أقربُ ؛ نظراً إلى عدد الجناة . فلينظر الناظر ، فالرأي مشترك ، وكل ما ذكرناه في جراحات الرأس والوجه . 10466 - فأما الجرح على سائر البدن ، فلم [ يعلّق ] ( 6 ) المراوزة القصاص بشيء منها . وقال العراقيون : كل جرح انتهى إلى عظم ، فالمذهب أن القصاص يجب فيه . قالوا : [ وغامر ] ( 7 ) بعض أصحابنا ، فنفى القصاص فيه . والذي رأوه غلطاً هو الذي اتفق المراوزة عليه ، وتعلقوا ( 8 ) فيما ارتضَوْه بخبرٍ أولاً ، فقالوا : " رفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان طَعَنَ أحدهما فخذَ الآخر ، وانتهى الجرحُ إلى عظمه ، فاقتص المجروح من الجارح " ( 9 ) واعتمدوا في المعنى إمكان المساواة ، وقربوا هذا من نص الشافعي [ في ] ( 10 ) إجراء القصاص في الأعضاء الزائدة ، ووافقوا المراوزة في
--> ( 1 ) في الأصل : " سنح " . ( 2 ) هذا الفصل : المراد هنا هذه المسألة ، مسألة الاشتراك في الموضحة . ( 3 ) في الأصل : " فيفوت " . فانظر ماذا يصنع التصحيف ، والنسخة وحيدة . ( 4 ) في الأصل : " أن بعض إن شاء واحد عليهم " . ( وسبحان ملهم الصواب ) . ( 5 ) في الأصل : " إن شاء " . ( 6 ) في الأصل : " فلم ينقلوا المراوزة " . ( 7 ) في الأصل : " وغادر بعض أصحابنا " . ( 8 ) وتعلقوا : يعني العراقيين . ( 9 ) حديث " رفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان طعن أحدهما فخذَ الآخر . . " رواه البيهقي في الكبرى ( 8 / 67 ) . ( 10 ) في الأصل : " من " .